النووي

256

روضة الطالبين

عبدان ونصف إلا شيئين ونصف شئ يعدل شيئين ، فبعد الجبر : عبدان ونصف يعدل أربعة أشياء ونصف شئ ، فتبسطها أنصافا ، وتقلب الاسم ، فالعبد تسعة ، والشئ خمسة ، فيعتق منه خمسة اتساعه وقيمتها خمسون ، ويتبعها خمسة أتساع الكسب وهي خمسة وسبعون ، يبقى للورثة أربعة أتساع العبد وهي أربعون وهي أربعة أتساع الكسب وهي ستون ، وهما مائة ضعف ما عتق . ولو كانت الصورة الثانية بحالها ، وعلى السيد مثل قيمة العبد دينا ، عتق منه شئ ، وتبعه من الكسب شئ ونصف ، يبقى عند الورثة عبدان ونصف عبد إلا شيئين ونصف شئ ، تسقط منه عبد الدين ، يبقى عبد ونصف إلا شيئين ونصف يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان ، فبعد الجبر : عبد ونصف تعدل أربعة أشياء ونصف شئ ، تبسطها أنصافا ، وتقلب الاسم ، فالعبد تسعة ، والشئ ثلاثة ، يعتق من العبد ثلاثة اتساعه ، ويتبعه من الكسب ثلاثة اتساعه ، يقضى الدين من الباقي ، يبقى مع الورثة ضعف ما عتق . ولو كانت بحالها ، إلا أنه لا دين على السيد ، وله سوى العبد وكسبه تسعون ، عتق منه شئ ، وتبعه من الكسب شئ ونصف ، يبقى مع الورثة عبدان ونصف إلا شيئين ونصف شئ ، ومعهم مثل قيمة العبد ، فيجتمع معهم ثلاثة أعبد ونصف عبد إلا شيئين ونصف شئ يعدل شيئين ، فبعد الجبر : ثلاثة أعبد ونصف عبد تعدل أربعة أشياء ونصف شئ ، تبسطها أنصافا ، وتقلب الاسم ، فالعبد تسعة ، والشئ سبعة ، فيعتق منه سبعة اتساعه وهو سبعون ، ويتبعه من الكسب سبعة اتساعه وهو مائة وخمسة ، يبقى للورثة تسعاه عشرون ، وتسعا الكسب ثلاثون ، ومعهم تسعون أيضا ، فالمبلغ مائة وأربعون ضعف ما عتق . فرع متى ترك السيد ضعف قيمة العبد ، عتق كله ، وتبعه كسبه ولا دور . وإذا كان عليه دية ، وله سوى العبد وكسبه مال ، قوبل بذلك المال . فان تساويا ، فكأن لا دين ولا ما ، وإن زاد الدين ، فكأن القدر هو الدين . وإن زاد المال ، فكأن القدر الزائد هو المتروك . فرع الموهوب للعبد وأرش الجناية عليه ، كالكسب . فرع قيمته تسعون ، واكتسب بعد العتق تسعين ، فاستقرضها السيد منه وأتلفها ، ثم مات السيد ، عتق منه شئ واستحق على السيد شيئا هو دين عليه ،